الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن استبرئت ) الأمة المبيعة ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه ) أي البائع ( نسبه ) لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل ، وقد أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء على قيام الدليل ، فلو أتت به لأقل من ستة أشهر ، فالاستبراء غير صحيح ( وكذا إن لم تستبرأ ) الأمة المبيعة ( وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر ولم يقر المشتري للبائع به ) فلا يلحقه نسبه ، لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية