الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها ) بل تبني على عدة الطلاق مطلقا ، ولا تعتد [ ص: 416 ] للوفاة للآية ، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها ( وإن كان الطلاق ) البائن ( في مرض موته ) المخوف ومات في العدة ( اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة ) لأنها وارثة ، فيجب عليها أن تعتد للوفاة ، ومطلقة فيجب عليها أن تعتد بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك ( إلا أن تكون ) البائن في المرض ( لا ترثه كالأمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية ) الكتابية ( يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو ) سألته ( الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها ) من نحو رضاع زوجة صغرى ( فتعتد للطلاق لا غير ) لأنها ليست وارثة أشبهت المبانة في الصحة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية