الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) لزوجتيه ( إن حضتما فأنتما طالقان فزعمتاه ) ولو فورا بأن ادعتا طروه عقب لفظه فاندفع ما قيل مقتضاه أنهما لو قالتا فورا حضنا الآن أو قبل واستمر قبلتا وليس كذلك ؛ لأن التعليق يقتضي حيضا مستأنفا ، وهو يستدعي زمنا ا هـ ووجه اندفاعه أن هذا معلوم من وضع التعليق الصريح في ذلك وذكر الفاء إنما هو لإفهامها عدم القبول عند التراخي أولا وصدقهما طلقتا وبالتوقف على تصديقه يعلم أنه استعمل الزعم في حقيقته ، وهو ما لم يقم عليه دليل ، وإلا لم يحتج لتصديقه ( و ) إن ( كذبهما صدق بيمينه ، ولا يقع ) طلاق واحدة منهما ؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين ولو يثبت بقولهما والأصل عدم الحيض وبقاء النكاح نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة ، ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق [ ص: 114 ] الشامل ورد الأذرعي عليه بأن الثابت بشهادتهن الحيض وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق مردود بأنه لو كان كذلك لما تأتى ما مر في الولادة والحمل نعم يمكن حمل كلام الشامل والأذرعي على ما قدمته ثم إن ثبت الحيض بشهادتهن أولا فيحكم به ثم يعلق عليه ( وإن كذب واحدة طلقت فقط ) إذا حلفت لثبوت الشرطين في حقها حيض ضرتها باعترافه وحيضها بحلفها ، ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ولو قال إن حضتما إلخ ) قال في الروض ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد قال في شرحه فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا ثم قال في الروض فإن قال ولدا واحدا فتعليق بمحالا هـ قال في العباب ويتجه مثله في حيضة واحدة ، ولم أرها هـ

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لم يحتج إلخ ) في هذه الملازمة بحث ظاهر ؛ لأن عدم استعماله في حقيقته بعد [ ص: 114 ] تسليم أن حقيقته ما ذكره صادق مع عدم الدليل ؛ لأن معناه حينئذ الدعوى ، وهي أعم مما معه دليل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو قال إن حضتما إلخ ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واحدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية

                                                                                                                              ( قوله : فاندفع ) أي بقوله بأن ادعتا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ما قيل إلخ ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف ، وهو يستدعي زمنا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : إن هذا ) أي قوله بأن ادعتا إلخ ، وقوله : في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي إلخ ا هـ كردي

                                                                                                                              ( قوله : وذكر الفاء إلخ ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم إن أو بالرفع على أنه استئناف بياني

                                                                                                                              ( قوله : وذكر الفاء إلخ ) ليتأمل انتظام التركيب فكأن إن ساقطة قبل عدم ا هـ سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا مطلقا مجازيا للإفهام أي إفهاما أولويا

                                                                                                                              ( قوله : أولى ) انظر ما وجه الأولوية

                                                                                                                              ( قوله : وصدقهما ) عطف على زعمتاه ، وقوله : طلقتا جواب لو في المتن

                                                                                                                              ( قوله : يعلم أنه استعمل الزعم إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر إنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله طلاق واحدة ) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله : ولم يثبت بقولهما ، وقوله : ويتعين إلى توقف ابن الرفعة

                                                                                                                              ( قوله : بشرطين ) أي حيضتها وحيض ضرتها

                                                                                                                              ( قوله ولم يثبت ) أي وجود الشرطين ( قوله ويتعين إلخ ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال ، وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف [ ص: 114 ] ابن الرفعة يؤيد ما ذكره المغني ، وإلا فلا وجه له ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : ورد الأذرعي إلخ ) مبتدأ خبره قوله مردود

                                                                                                                              ( قوله : إذا حلفت ) إلى المتن في النهاية والمغني

                                                                                                                              ( قوله : إذا حلفت ) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما من حاضت منكما فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج نهاية ومغني

                                                                                                                              ( قوله : إذ لم يثبت إلخ ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية