الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3993 - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك ؟ ! فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . رواه البخاري .

التالي السابق


3993 - ( عن جبير ) : بالتصغير ( ابن مطعم ) : رضي الله عنه كمحسن ابن عدي . من أشراف قريش ، ذكره في القاموس . قال المؤلف : كنيته أبو محمد القرشي النوفلي ، أسلم قبل الفتح ، ونزل المدينة ، مات بها سنة أربع وخمسين ، روى عنه جماعة ، وكان من أنسب قريش . ( قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان ) : وهو أموي قرشي ( إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر ، وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك ) أي : من كوننا بني عبد مناف ، وذلك أن هاشما والمطلب ونوفلا وعبد شمس ، وهم أبناء عبد مناف ، وعبد مناف هو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجبير من بني نوفل ، وعثمان من بني عبد شمس ، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم . ( فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد : ) أي : كشيء واحد بأن كانوا مترافقين متحابين متعاونين ، فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الإسلام . وفي شرح السنة : أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية ، وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب ، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي غير هذه الرواية إنما لم تفترق في جاهلية ولا في إسلام وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة يعني وبالتحتية المشددة أي : سواء يقال : هذا سي هذا أي : مثله ونظيره ، والمعنى كل واحد منهما مقترن بالآخر ملاصق به ، لا يقال لهما سيان بل سي واحد ، وفيه مبالغة لا تخفى . ( قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ) : لأنهم لم يكن بينهم وبين بني هاشم موافقة ، بل مخالفة ظاهرة ، فلهذا أحرمهم عن خمس الخمس ، مع أنهم من ذوي القربى . ( رواه البخاري ) .

واعلم أن ذكر الله تعالى في قوله سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) للتبرك به ، وليس المراد أن له سبحانه سهما كما لكل من الأصناف سهم ، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فسهم الله ورسوله واحد ، وقال أبو العالية : سهم الله ثابت يصرف إلى بناء الكعبة إن كانت خربة وإلا فإلى كل مسجد من كل بلدة ثبت فيها الخمس ، ودفعه أن السلف فسروه بما ذكر أولا . روى الطبراني في تفسيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، وكذا عن ابن عمار رضي الله عنهما ، أنه قرأ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ، ثم قال : فإن لله خمسه مفتاح الكلام : ( لله ما في السماوات وما في الأرض ) وفي غيره حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة وعلى قول هذا القائل تكون ستة . وكذا روى الحاكم عن الحسن بن محمد بن علي بن الحنفية فيه . قال : هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي ; لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده ، والصفي شيء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية قبل القسمة وإخراج الخمس ، كما اصطفى ذا الفقار ، وهو سيف منبه بن الحجاج حين أتى به علي بعد أن قتل منبها ، ثم دفعه إليه ، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من غنيمة خيبر ، رواه أبو داود في سننه ، عن عائشة والحاكم وصححه ، وقد تقدم . وقال الشافعي : يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخليفة ; لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته ، ودفع بأن الخلفاء الراشدين إنما قسموا على ثلاثة فلو كان كما ذكر لقسموه على أربعة ورفعوا سهمه لا يقسم ، ولم ينقل ذلك عن أحد ، وأيضا فهو حكم علق بمشتق وهو الرسول ، فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة .

والحاصل : أن الخمس يقسم عندنا على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ، فيقدمون على غيرهم ; لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أخذ الصدقات وذوي القربى لا يحل لهم ، هذا رأي الكرخي ورأي الطحاوي ، أنه يدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين دون أغنيائهم ، واليتيم صغير لا أب له ، والمساكين منهم في سهم المساكين ، وفقراء أبناء السبيل من ذوي القربى في أبناء السبيل .

[ ص: 2577 ] فإن قيل : فلا فائدة حينئذ في ذكر سهم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم . أجيب : بأن فائدته دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئا ; لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها ، ومثله ما ذكر في التأويلات للشيخ أبي منصور : لما كان فقراء ذوي القربى يستحقون بالفقر ، فلا فائدة في ذكرهم في القرآن . أجاب : بأن أفهام بعض الناس قد تقضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق ; لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم وفي التحفة : هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق ، حتى لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات . وقال الشافعي : لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، وبقول الشافعي قال أحمد وعند مالك : الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم ، وإن شاء أعطى بعضهم دون بعض ، وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمرهم أهم من أمرهم ، ويقسم بينهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من القرابات ، ونحن نوافقه على أن القرابة المرادة هنا تخص بني هاشم وبني المطلب ، فالخلاف في دخول الغني من ذوي القربى وعدمه . وقال المزني : يستوي فيه الذكر والأنثى ، ويدفع للقاصي والداني ، وهو ظاهر إطلاق النص للشافعي إطلاق قوله تعالى : ( ولذي القربى ) بلا فصل بين الغني والفقير ؛ ولأن الحكم معلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق علة له ، ولا تفصيل فيها بخلاف اليتامى ، فإنهم يشترطون فيهم الفقر مع تحقق الإطلاق كقولنا : وذلك لأن اسم اليتيم يشعر بالحاجة ، فكان مقيدا معنى بها بخلاف ذوي القربى ، ثم لا ينتفي مناسبتها بالمعنى ; لأنه لا يبعد كون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استحقاق هذه الكرامة . ولنا : أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم ، على نحو ما قلنا وكفى بهم قدوة ، ثم إنه لم ينكر عليهم ذلك أحد مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم فكان إجماعا إذ لا يظن بهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام في إثباته ، فروى أبو يوسف عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم ، لله والرسول سهم ، ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم تعالى عليهم أجمعين على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . وروى الطحاوي ، عن محمد بن خزيمة ، عن يوسف بن عدي ، عن عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت : أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق ودعا من ولي من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟ قال : سلك أبي والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فقلت : وكيف وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ما كان أهله يصدرون عن رأيه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره والله أن يدعى بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اهـ .

وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه ، وبه تصح رواية أبي يوسف عن الكلبي ، فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس ، وإنما الشافعي يقول : لا إجماع بمخالفة أهل البيت ، وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب ; لأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده لاجتهادهما ، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه ، كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك ، وحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه ، وكذا يندفع ما استدل به الشافعي ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال : كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته ، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال : ولا إجماع دون أهل البيت ; لأنا نمنع أن فعله كان لكراهة أن ينسب إليه خلافهما ، وكيف وفيه منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده ، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له . وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك ، ثم رجع ، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم التنكير من أحد أولى .

فإن قيل : لو صح ما ذكرتم لم يكن سهم مستحقا لذوي القربى أصلا ; لأن الخلفاء لم يعطوهم ، وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ; لأنه أعطاهم بلا شبهة . أجيب على قول الكرخي : أن الدليل دل على أن السهم للفقير منهم ، لما أسند الطبراني في معجمه إلى ابن عباس قال : بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على صدقات ، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بحاجتهما ، فقال لهما : لا [ ص: 2578 ] يحل لأهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ : رغبت عن غسالة أيد الناس إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ، وهو إسناد حسن ، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى : ( ولذي القربى ) فقراء ذوي القربى ، فيقتضي اعتقاد استحقاق فقرائهم وكونهم مصرفا مستمرا ، وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا : أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم ، وكذا ينافيه إعطاؤه عليه الصلاة والسلام للأغنياء منهم كما روي : أنه أعطى العباس ، وكان له عشرون عبدا يتجرون . وقول صاحب الهداية : والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثاني ، لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله ; لأن الحاصل حينئذ أن القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته ، وذلك لا يخص الفقير منهم ، ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس ، فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم ، وهو خلاف ما تقدم عنهم أنهم لم يعطوهم ، بل حصروا القسمة في الثلاثة ، ويعكر عليه ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي : أن عمر أعطى الفقراء منهم سهما ، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقراء مرويا ، بل المروي في ذلك ما في أبي داود ، عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد مناف ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه .

وأخرج أبو داود أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا قال : اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! أرأيت أن توليني حقنا في هذا الخمس في كتاب الله أقسمه في حياتك لئلا ينازعني أحد بعدك فافعل . قال : ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه ، حتى كان آخر سنة من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ، ثم أرسله إلي فقلت : بنا العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : يا علي ! حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا ، فكان رجلا ذاهبا ، فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقر المعطى منهم ، وكيف العباس كان ممن يعطى ولم يتصف بالفقر ، مع أن الحافظ المنذري ضعف هذا الحديث فقال : وفي حديث جبير بن مطعم : أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى ، وفي حديث : أنه قسم لهم ، وحديث جبير صحيح ، وحديث علي لا يصح اهـ .

والذي يجب أن يعول على اعتقاده أن الراشدين لم يعطوا ذوي القربى لبيان مصرف الاستحقاق على ما هو المذهب ، وإلا لم يجز لهم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن القربى وإن قيدت بالنصرة والمؤازرة في الجاهلية ، فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام ، فكان يجب أن يعطوهم ، فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف حتى جاز الاقتصار على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لأبناء السبيل ، وأن يعطى تمامه للمساكين ، وأن يعطى تمامه لليتامى ، كما ذكرنا عن التحفة ، فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم خصوصا ، وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك ، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع ، ونقول مع ذلك : إن الفقير منهم مصرف ينبغي أن يقدم على الفقراء كما قدمنا ، وأما أنه يكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم ; لأن كونهم مصارف كان للنصرة ، فلما في أبي داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : أخبرني جبير بن مطعم قال : فلما كان يوم خيبر وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم ، وبني المطلب ، وترك بني نوفل ، وبني عبد مناف ، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضع فيهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد " . وشبك بين أصابعه ، أشار بهذا إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة في الجاهلية ، فإنه ليس إذ ذاك آخر قتال ، فهو يشير إلى دخولهم معه في الشعب حين تعاقدت قريش على هجران بني هاشم ، وأن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ، والقصة في السيرة شهيرة وعن هذا استحقت ذراريهم ، مع أنه لا يأتي نصرة منهم . وهذا خلاصة كلام ابن الهمام في هذا المقام ، والله أعلم بالمرام .

[ ص: 2579 ]



الخدمات العلمية