الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          ثم ذكر خلاف السلف وأهل البيت في المسح ، وقال : " فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف ، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم ، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهورا لا حيلة فيه ، ولا يطردون فيه قياسا صحيحا ، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح ، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة ، وأن ذلك من محاسن الشريعة ، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . وقد كانت أم سلمة تمسح على خمارها ، فهل تفعل ذلك بدون إذنه ؟ وكان أبو موسى الأشعري وأنس يمسحان على القلانس ، ولهذا جوز أحمد هذا ، وهذا في الروايتين عنه ، وجوز أيضا المسح على العمامة " انتهى .

                          ثم ذكر قول من اشترط في العمامة أن تكون محنكة ; لأنها يعسر نزعها ، وضعفه ، وبين أن سبب تحنيك العمائم طرد الخيل والجهاد ; لئلا تسقط ، وأن أولاد المهاجرين والأنصار لبسوا العمائم بلا تحنيك ، ثم كان الجند يربطون العمائم بالكلاليب أو العصائب . وانتقل من المقابلة والتنظير بين المسح عليها وعلى الخف إلى المسح على الجبيرة ، وكونه يكون واجبا ، وإلى نظائر أخرى لا محل لذكرها هنا . وجملة القول : أن مذهب الحنابلة في باب المسح أوسع المذاهب وأقربها إلى السنة ويسر الشريعة ، كما أن مذهب المالكية أوسع في باب الطعام ، وكل ما كان أيسر فهو إلى الحق أقرب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( 2 : 185 ) وسيأتي بيان هذا في آخر الآية التي نحن بصدد تفسيرها .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية