الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] ضرب امرأة فأفضاها ، فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية ، وإلا فكل الدية وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها فإن مطاوعة حدا ولا غرم ، وإن مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر حاوي القدسي . قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية أشباه . وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين : إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه فماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن ؟ فتأمل مليا ثم قال : لا [ ص: 568 ] إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم ، قيل له فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال لا ا هـ .

قلت : إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى ا هـ والله أعلم .

التالي السابق


( قوله ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء عليه ، وإن لم يستمسك بولها عندهما ، وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ، ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام ومحمد ، على أن لا شيء هنا أي ; لأنه بفعل مأذون فيه ، وقيد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطئه ، ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء ، وأطال في ذلك جدا فراجعه ( قوله ففيه ثلث الدية ) ; لأنها جائفة ط ( قوله وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة ; لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال ( قوله حدا ) أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لوجوب الحد ، ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب العقد ( قوله فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها ( قوله وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت ، وإلا فكلها وقوله لا العقر ; لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط .

[ تتمة ] لو زنى بأمة فقتلها به عليه الحد بالزنا والقيمة بالقتل ، ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح كذا ذكره الشارح في كتاب الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا ( قوله فعليه نصف دية ) أي نصف دية العين أبو السعود ; لأنه وقع بفعل مأذون ط .

أقول : يظهر لي أن المراد نصف دية النفس التي هي دية العين ثم رأيت الرحمتي فسرها كذلك ، ويدل عليه مسألة الختان الآتية قبيل القسامة ، فإنه إذا أمر ليختن صبيا فقطع الحشفة ، ولم يمت الصبي فعليه دية الحشفة كاملة وهي دية النفس تأمل ( قوله سئل محمد ) لفظة محمد زائدة على ما في القنية ( قوله فانفتح ) الذي في القنية فانتفخ بالتاء قبل الفاء وبالخاء المعجمة ( قوله مليا ) أي ساعة طويلة ( قوله ثم قال لا إلخ ) لا ينافي مسألة العين المارة آنفا [ ص: 568 ] ; لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به ( قوله إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط ( قوله ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط ( قوله خارج الرسم ) أي العادة ط ( قوله قلت إلخ ) قائله المصنف في المنح ، واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه ، واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية