الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        صفحة جزء
                                        288 - الحديث التاسع : عن رافع بن خديج قال { كنا أكثر الأنصار حقلا . وكنا نكري الأرض ، على أن لنا هذه ، ولهم هذه فربما أخرجت هذه ، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك . فأما بالورق : فلم ينهنا } .

                                        [ ص: 540 ] 289 - ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال { سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به . إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ، ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا . ولذلك زجر عنه . فأما شيء معلوم مضمون : فلا بأس به . الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير } .

                                        التالي السابق


                                        فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق . وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها ، وهذا مفسر لذلك الإطلاق . وفيه دليل على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد ، لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث ، من منع الكراء بما على الماذيانات - إلى آخره ، فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر . وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون ، لقوله " فأما شيء معلوم مضمون ، فلا بأس به " وجواز هذه الإجارة أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة - : هو مذهب الشافعي ، ومذهب مالك : المنع من ذلك . وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة : ما يشعر بذلك ، وهو قوله " نهى عن كراء الأرض بكذا - إلى قوله - أو بطعام مسمى " .




                                        الخدمات العلمية