الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجب عليه أيضا نفقة ( ولده وإن سفل ) لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه وأصله ( أو بعضها ) أي لو وجد والده أو ولده بعض النفقة وعجزوا عن إتمامها وجب عليه إكمالها لما سبق ( حتى ذوي الأرحام منهم ) أي من والديه وإن علوا وولده وإن سفلوا ( ولو حجبه معسر ) كجد موسر مع أب معسر ، وكابن معسر وابن ابن موسر ، فتجب النفقة على الموسر في المثالين ولا أثر لكونه محجوبا ، لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه القريب وتجب النفقة لمن ذكر ( بالمعروف ) أي بحسب ما يليق بهم ( من حلال ) لا من حرام كما تقدم في الزوجة ( إذا كانوا ) أي الأصول والفروع ( فقراء ) فإن كانوا أغنياء لم يجب عليه نفقتهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية