الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4839 5132 - حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا أبو حازم ، حدثنا سهل بن سعد : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جلوسا ، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه ، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها ، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله . قال : " أعندك من شيء ؟ " . قال : ما عندي من شيء . قال : " ولا خاتما من حديد ؟ " . قال : ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف ، وآخذ النصف . قال : " لا ، هل معك من القرآن شيء ؟ " . قال : نعم . قال : " اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2310 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 188 ] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه أثر المغيرة بن شعبة وابن عوف وعطاء ، وقد أسلفتهن في باب الأكفاء في المال .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 407 ] وقال سهل : قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أهب لك نفسي . فقال رجل : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . وقد سلف .

                                                                                                                                                                                                                              وذكر فيه حديث عائشة في قوله : ويستفتونك في النساء وقد سلف .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث سهل في الواهبة وقد سلف وفي آخره "زوجتكها بما معك من القرآن " .

                                                                                                                                                                                                                              واختلف العلماء في الولي هل يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له ويعقد النكاح ، ولا يرفع ذلك إلى السلطان على أقوال سلفت هناك ، وعندنا : لا يجمع بين الطرفين إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن التين عن مذهبه ومذهب الشافعي : إن الخاطب يكون وليا . خلافا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة . ثم قال : دليلنا قصة صفية وقوله : "لا نكاح إلا بولي " وقول أم حكم : نعم ، فتزوجها . يريد أنها لم تنكر ولو أنكرته . فقال مالك وغيره ذلك لها .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه قول : أنه لازم لها . فإن زوجها من غيره ، فألزمها ذلك مرة في "المدونة " ، ومرة نعم قال : لم يلزمها .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية