الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع كراء الدابة للتشييع حتى يبين منتهاه قال غيره ، إلا أن تكون فيه عادة ، ويمتنع كراؤها لإفريقية ، والأخرى لبرقة حتى يبين التي لبرقة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع كراؤهم لأزوادهم على أن كل من مرض حمل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال مالك : يجوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما تكاريت إذا سمي موضع التقدم ، أو عرف ، وإلا امتنع للجهالة ، قالمحمد : ولا ينقده إلا كراء الغاية الأولى حذرا من البيع والسلف ، ويجوز : إن وجدت صاحبي دون الغاية فعلي بحسابه إن لم ينقد ، قال ابن القاسم : إلى مكة بعشرة ، وإلى اليمن بخمسة عشر ، يمتنع ; لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يقول : بحساب ذلك ، إلا أن ينقص من الحمولة أو يزيد فيها ، قال عبد الملك : يجوز إلى مكة بدينار ، وإلى الطائف بأربعة ; لأنها صفقة للطائف بخمسة ، [ ص: 427 ] ويمتنع : إن بلغت الطائف ، إلا أن تكون الوجهة الأولى أرخص فيمتنع ; لأنه يرخصه بإطماعه في الثانية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يمنع : دابتك المكتراة إلى مكة إذا بلغت بي إلى الطائف فبحساب ما اكتريت ; لأن كراء الدابة المعينة لا بد فيه من الشروع لئلا يكون المبيع المعين يتأخر قبضه ، وإنما جاز ذلك في الأول لأنه شرع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز الكراء إلى مصر ، وإن كانت اسم الإقليم ; لأن العادة الفسطاط ، بخلاف الشام وخراسان لعدم الانضباط .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما لتقارب الأجسام ، فإن أتاه بفادحين لم يلزمه . والفادح : العظيم الثقيل من الرجال وغيرها . قال ابن يونس : والكراء باق بالوسط .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز الكراء على زاملة لا يخبره بما فيها ، ويحمل على المعتاد ، وله من التعاليق المعتاد ، وإن شرط هدايا مكة وهي معلومة عادة جاز ، وإلا فلا .

                                                                                                                فائدة : قال صاحب التنبيهات : الزاملة : ما يحمل فيه كالخرج ونحوه .

                                                                                                                [ ص: 428 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز اشتراط عقبة الأجير ; لأنه معروف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : أجاز مالك إجارته على أن يخيط له ولأهله ما يحتاجون إليه في السنة ، والفران على أن يخبز سنة أو شهرا إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قيل إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها بالحانوت لم يجزه حتى يعين العمل ، وإلا جاز ، قال الأئمة ، وقيل : إذا كان الحانوت بسوق عرف يعمل فعليه دخل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز كراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد ، فإن شرط النقد فسد العقد لتوقعه سلفا ، وكذلك لو قرب الكراء وقرب الحرث إلا أن يتمكن من الحرث فحينئذ ينقد تلك الشربة لتحقق الأمان فيها . قال غيره : لا تكرى أرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث وتوقع الغيث ، وإن لم ينقد للغرر في المنفعة ، ويمنع كراؤها بالنقد حتى تروى ريا مأمونا عاما واحدا ، إلا أن تكون مأمونة ، كما في النيل فيجوز بالنقد وبغيره . قال [ ص: 429 ] صاحب النكت : لا يلزم النقد في أرض المطر حتى يتم الزرع ، وينقد في أرض النيل ، والمأمونة من غيره إذا رويت ، وأرض السقي التي تزرع بطونا ، ينقد عند ابن القاسم كل بطن إذا سلم حصته ، وعند غيره إذا روى أول كل بطن ، فإن أكرى ثلاث سنين بمائة : قال ابن القاسم : ينقده السنة الأولى الثلث ، ولا ينظر إلى تشاح الناس ، إنما ذلك في الدور ، وليست العادة في الأرض المشاحة في ذلك ، وكذلك نخلات أرض السقي ، وكذلك قال : إذا هارت البئر بعد سنة أعطي بحسابها على تشاح الناس .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز كراء مائة ذراع من أرضه الغائبة إذا كانت مستوية كشراء آصع من صبرة ، ويمتنع في المختلفة كالبيع حتى يسمي أي موضع منها ، وقال غيره : يمنع في المستوية حتى يعين الموضع ، قال صاحب النكت : إنما منع الغير ; لأن من قول أصحاب مالك منع ثوب من ثوبين مستويين على أن يضربا القرعة عليهما ; لما في الصورتين من غرر القرعة لغير التساوي ، قال ابن يونس : ألزم عليه عدم جواز الشائع لوقوع القرعة فيه ، وهو جائز اتفاقا ، وتوقع القرعة لتوقع الاستحقاق .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اشتريت الزرع على الحصاد ، ثم أذن لك رب الأرض في بقائه بأجر أم لا ، يمتنع ; لأنه معرض للجوائح ، فهو بيع غرر ، ومنفعة الأرض مدة بقاء الزرع مجهولة ، وإنما جاز تبعا لأصل الزرع ، وأما المفرد فلا ، فإن اشتريت الأرض صحت التبقية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية