الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) لاستقرارها بالإمساك قبلها ( ويحرم قبل التكفير ) بعتق أو غيره ( وطء ) للنص عليه في غير الإطعام وقياسا فيه على أن الخبر الحسن وهو { قوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر لا تقربها حتى تكفر } يشمله ولزيادة التغليظ عليه نعم الظهار المؤقت إذا انقضت مدته ولم يطأ لا يحرم الوطء لارتفاعه بانقضائها ومن ثم لو وطئ فيها لزمت الكفارة وحرم عليه الوطء حتى تنقضي أو يكفر واعترض البلقيني حله بعد مضي المدة وقبل التكفير بأن الآية نزلت في ظهار مؤقت كما ذكره الآمدي وغيره ويرد بأن الذي في الأحاديث نزولها في غير المؤقت ( وكذا ) يحرم ( لمس ونحوه ) من كل مباشرة لا نظر ( بشهوة في الأظهر ) لإفضائه للوطء ( قلت الأظهر الجواز والله أعلم ) ؛ لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح أشبه الحيض ومن ثم حرم فيما بين السرة والركبة ما مر في الحائض خلافا لما توهمه عبارته .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويحرم ) أي وإن عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت ا هـ ع ش أقول وصرح بذلك أيضا المغني في آخر الباب كما يأتي . ( قوله على أن الخبر الحسن إلخ ) ولعله إنما لم يستدل به ؛ لأنه ليس نصا في ذلك ا هـ ع ش . ( قوله يشمله ) أي الإطعام . ( قوله ولزيادة التغليظ إلخ ) عطف على قوله للنص . ( قوله لارتفاعه ) أي الظهار . ( قوله وحرم عليه الوطء ) أي ثانيا كما يأتي ا هـ رشيدي . ( قوله حتى تنقضي إلخ ) أي المدة أي فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء كما صرح به شرح البهجة ا هـ ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية والمغني . ( قوله من كل مباشرة ) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني . ( قوله لا نظر ) عبارة المغني وقضية كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن الأظهر الجواز ) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه ا هـ نهاية قال ع ش قوله وينبغي الجزم بالتحريم إلخ معتمد ا هـ . ( قوله ومن ثم حرم إلخ ) أي هنا . ( قوله ما مر في الحائض ) أي ما مر تحريمه في الحيض ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية