الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4943 5241 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [انظر: 5240 - فتح: 9 \ 338].

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي وائل شقيق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".

                                                                                                                                                                                                                              ومحمد بن يوسف شيخ البخاري فيه هو الفريابي كما قال أبو نعيم وغيره، وسفيان هو الثوري، هو مطابق لما ترجم له، وقد سلف الاحتجاج به لمن يرى بصحة بيع الغائب، واحتج به أيضا من أجاز السلم في الجواري، وهو مذهب مالك والشافعي. وخالف أبو حنيفة، وذلك أنه منع أن تنعتها لزوجها فتصير كأنه ينظر إليها، وذلك ضبط لها وإحاطة لها كالنظر إليها.

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو الحسن القابسي: هذا الحديث من أبين ما تحمى به الذرائع، نهى أن تضاجع المرأة المرأة، وبين (...) نهاها عن ذلك، وأخبر أن ذلك قد ينتهي بها إلى أن تصف لزوجها فإن رأت منها صفة تقوم نظره إليها، فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة له، فيكون ذلك سببا لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 150 ] أيما، وإن كانت ذات بعل كان سببا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي الرجل عن مباشرة الرجل، مثل نهيه المرأة، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس أيضا ، فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبح، وقال الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن، قال: إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء. قال: وكل شيء جيد تابع نعت .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبد الله، فكأنه جعل قوله: "تنعتها" إلى آخره من كلام ابن مسعود، وظاهر الحديث رفعه.

                                                                                                                                                                                                                              قال الطبري: لما ذكر حديث ابن عباس الذي أسلفناه عنه، فيه من البيان: أن مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة، مفضيا كل واحد منهما بجسده إلى جسد صاحبه غير جائز.

                                                                                                                                                                                                                              قلت: قد جاء مصرحا به من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا: نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد. أخرجه أحمد ، وفي رواية للإسماعيلي في الأول: إلا أن يكون بينهما ثوب. وهذه الأخبار عن العموم وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهره.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 151 ] قال: الحجة قامت بالمصافحة في حق الرجال والنساء، وذلك مباشرة كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده، وكان معلوما بذلك أو لم يكن في النهي عن المباشرة استثناء، وكانت المصافحة مباشرة، وهي من الأمور التي ندب المسلمون إليها. ثم ساق بإسناده عن الحسن عن البراء مرفوعا: "إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما" .

                                                                                                                                                                                                                              وعن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: "تحيتكم بينكم المصافحة" . ونحو ذلك من الأخبار الدالة على أن المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضا بالألف مصافحة عند الالتقاء، وكان محالا اجتماع الأمر بفعل الشيء والنهي عنه في حال واحد، على أن الذي ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذي نهي عنه من مباشرته، ولا يحتاج إلى ما ذكره. قال ابن القاسم: سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة في لحاف واحد وفي الشتاء فكرهه، وأنكر أن تبيت النساء عراة لا ثياب عليهن; لأن ذلك إشراف على العورات، وذلك غير جائز، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية