الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس

التالي السابق


( ولا ينتقل منفرد ) بصلاة ( لجماعة ) بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها ، وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال ( كالعكس ) أي انتقال من في جماعة للانفراد فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت . وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ويستثنى من العكس صلاة القسمة والاستخلاف والسهو والرعاف ، والأحسن أن يقال لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها ، وفي هذه الانتقال عنها بعد ذهابها بناني ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله الانتقال .




الخدمات العلمية