الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) عدة ( حامل بوضعه ) للآية ( بشرطه السابق ) وهو انفصال كله وإمكان نسبته للميت ولو احتمالا ( فلو مات صبي ) لا يمكن إنزاله ( عن حامل فبالأشهر ) عدتها للقطع بانتفاء الحمل عنه ( ، وكذا ممسوح ) ذكره وأنثياه مات عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالحمل ( إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لتعذر إنزاله بفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة ( ويلحق ) الولد ( مجبوبا بقي أنثياه ) ، وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر لبقاء أوعية المني ( فتعتد ) زوجته ( به ) أي بوضعه [ ص: 253 ] لوفاته ( ، وكذا مسلول ) خصيتاه ( بقي ذكره ) فيلحقه الولد وتعتد زوجته ( به ) أي بوضعه ( على المذهب ) ؛ لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا وكون الخصية اليمنى للمني واليسرى للشعر لعله إن صح أغلبي وإلا فقد رأينا من ليس له إلا يسرى وله مني كثير وشعر كذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن إذ لا يلحقه ) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ما لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ ، وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزاله وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال ( قوله : وقد أمكن إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : [ ص: 253 ] لوفاته ) وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : انفصال كله ) حتى ثاني توأمين ا هـ مغني ( قوله : ولو احتمالا ) كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ، ثم طلق زوجة له ، ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا يمكن إنزاله ) أي بأن كان دون تسع سنين ا هـ رشيدي ( قول المتن إذ لا يلحقه إلخ ) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ ، وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذا احتمل الاستدخال ا هـ سم ، وقوله : وقد يقال قضية قوله إلخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد إلخ علة مستقلة والحكم يبقى ببقاء علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد ا هـ ع ش أقول وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه : قوله بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه والولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولأنه لم يعهد لمثله ولادة ) وقيل يلحقه وبه قال الإصطخري والقاضيان [ ص: 253 ] الحسين وأبو الطيب ؛ لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان ا هـ نهاية زاد المغني وحكى أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لوفاته ) أو طلاقه ا هـ مغني وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه قد يبالغ إلخ ) قد يقال إن هذا يتأتى في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة ا هـ رشيدي ( قوله : وإلا فقد رأينا إلخ ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني ، وقوله : وشعر كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية