الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يفسدها ( سجوده على نجس ) وإن أعاده على طاهر في الأصح ، بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر

التالي السابق


( قوله ويفسدها سجوده على نجس ) أي بدون حائل أصلا ، ولو سجد على كفه أو كمه فسد السجود لا الصلاة ، حتى لو أعاده على طاهر جاز كما قدمه الشارح في فصل إذا أراد الشروع ، لكن قدمنا هناك أن الحائل المتصل لا يعتبر حائلا لتبعيته للمصلي ، وإلا لزم أن لا يصح السجود معه ولو على طاهر ولزم صحة الصلاة مع القيام على نجاسة تحت خفه وتقدم تمام الكلام هناك فراجعه ( قوله في الأصح ) وهو ظاهر الرواية كما في الحلية والبدائع والإمداد . وقال أبو يوسف : إن أعاده على طاهر لا تفسد ، وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده . وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها ، وكونها لا تتجزأ كما في شرح المنية .

ذكر في السراج رواية ثانية ، وهي أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر وقدمنا في فصل الشروع أن هذه رواية النوادر ، وأن عامة كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في السجود غير شرط فترك وضعهما أصلا غير مفسد فكذا وضعهما على [ ص: 626 ]

نجاسة ، لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح الفساد عن عدة كتب . وفي النهر أنه المناسب لإطلاق عامة المتون . وعلله في شرح المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض وبهذا علم أن ما مشى عليه هنا تبعا للدرر ضعيف ، كما نبه عليه نوح أفندي




الخدمات العلمية