الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو حلف : لا بعت لزيد متاعا ، فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم يحنث ، وعلى مذهب مالك يحنث ، وليس بصحيح ؛ لأنه أضاف المتاع إلى زيد بلام التمليك ، فصارت يمينه مقصورة على ملك زيد ، وهذا المتاع ملك لغير زيد ، ولو قال : والله لا بعت متاعا في يد زيد ، فوكل زيد في بيع متاعه ، فباعه الحالف نظر في توكيل زيد ، فإن وكل أن يبيعه كيف رأى بنفسه أو بغيره حنث الحالف ؛ لأنه قد باع متاعا في يد زيد ، وإن وكل أن يبيعه بنفسه ، فدفعه إلى الحالف حتى باعه كان البيع باطلا ، ولم يحنث به الحالف ، ويكون الحنث واقعا بما يصح من البيع دون ما فسد ، وكذلك سائر العقود إذا حلف لا يعقدها ، فعقدها عقدا فاسدا لم يحنث ، وقال أبو حنيفة : يحنث بالصحيح منها والفاسد استدلالا بأن العقد فعل ، والصحة والفساد حكم ، وعقد يمينه على الفعل دون الحكم .

                                                                                                                                            ودليلنا : هو أن العقد ما تم ، والفساد يمنع من تمامه ، وإذا لم يتم شرط الحنث لم يقم كالنكاح الفاسد ، فإنه وافق على أنه لا يحنث به ، وخالف في البيع الفاسد [ ص: 390 ] فأوقع الحنث به ، فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح ، وإن اعتبره بصحة العقد بطل بالبيع ، فلم يسلم له دليل ، ولم يصح له تعليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية