الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( ختنه في سن لا يحتمله ) لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فمات ( لزمه قصاص ) لتعديه بالجرح المهلك ، نعم إن ظن كونه محتملا له فالمتجه عدم القود لانتفاء تعديه ( إلا والدا ) وإن علا مر أنه لا يقتل بولده ، نعم تلزمه دية مغلظة في ماله ; لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن لما مر من عدم قتله به أيضا ( فإن احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا وقيما ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه إذ هو أسهل عليه ما دام صغيرا ، بخلاف الأجنبي لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي ; لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة ، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا ، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود ، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر .

                                                                                                                            والثاني إلى أنه غير واجب في الحال ( وأجرته ) وبقية مؤنه ( في مال المختون ) فإن لم يكن فعلى من عليه مؤنته كالسيد ، ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه ، والمخاطب به هنا الولي إن حضر ، وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه ; لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير ، فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله نعم إن ظن كونه محتملا ) تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك ، فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : فالمتجه عدم القود ) أي ووجوب دية الخطأ ( قوله : بخلاف الأجنبي لتعديه ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب ، وينبغي أن الضمان على المزين ; لأنه المباشر كما علم من قوله الآتي ، وكذا خاتن بإذن إلخ ، ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ، ولا قصاص للشبهة على ما يأتي في قوله نعم إن ظن الجواز إلخ ( قوله : فيما يظهر ) أي لا قود عليه ، ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين ( قوله : فعلى من عليه مؤنته ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص فيهما ( قوله : ويجب قطع سرة المولود ) الأولى سر ، وعبارة المختار : والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي تقول عرفتك أن تقطع سرك ولا تقل سرتك ; لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر .

                                                                                                                            ( قوله : وإلا فمن علم به ) ومنه القابلة ( قوله أو نحو الربط ) أي فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط وإحكامه ; لأن الأصل عدم الضمان ، ( وقوله ضمن : أي بالدية على عاقلته قوله وكذا الولي ) أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك .




                                                                                                                            الخدمات العلمية