الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        310 - الحديث التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : { أن رسول [ ص: 561 ] الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، فكيف إذنها قال : أن تسكت } .

                                        التالي السابق


                                        كأنه أطلقت " الأيم " ههنا بإزاء الثيب ، و " الاستئمار " طلب الأمر ، و " الاستئذان " طلب الإذن وقوله " فكيف إذنها " راجع إلى البكر ، وفي الحديث دليل على أن إذن البكر سكوتها ، وهو عام بالنسبة إلى لفظ " البكر " ولفظ النهي في قوله " لا تنكح " إما أن يحمل على التحريم ، أو على الكراهة ، فإن حمل على التحريم : تعين أحد الأمرين : إما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة فعلى هذا : لا تجبر البكر البالغ ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وتمسكه بالحديث قوي ; لأنه أقرب إلى العموم في لفظ " البكر " وربما يزاد على ذلك ، بأن يقال : إن الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن ، ولا إذن للصغيرة ، فلا تكون داخلة تحت الإرادة ، ويختص الحديث بالبوالغ فيكون أقرب إلى التناول .



                                        وإما أن يكون المراد : اليتيمة ، وقد اختلف قول الشافعي في اليتيمة : هل يكتفى فيها بالسكوت ، أم لا ؟ والحديث يقتضي الاكتفاء به وقد ورد مصرحا به في حديث آخر ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من أصحابه . وغيرهم من أهل الفقه : يرجح الآخر .




                                        الخدمات العلمية