الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 629 ] بقي من المفسدات ارتداد بقلبه وموت وجنون وإغماء ، وكل موجب لوضوء أو غسل . وترك ركن بلا قضاء [ ص: 630 ] وشرط بلا عذر

التالي السابق


( قوله بقي من المفسدات إلخ ) قلت : بقي منها أيضا : محاذاة المرأة بشروطها ، واستخلافه من لا يصلح للإمامة ، وخروجه من المسجد بلا استخلاف ، ووقوفه بعد سبق الحدث قدر ركن ، وأداؤه ركنا مع حدث أو مشي ، وإتمام المقتدى المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء ، وكل ذلك تقدم قبل هذا الباب وكذا تقدم من ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب ، ووجود المنافي بلا صنعة قبل القعدة اتفاقا ، وبعدها على قول الإمام في الاثني عشرية ، لكن بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة ، كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل القعدة الأخيرة .

( قوله ارتداد بقلبه ) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد ما يكون كفرا ط ( قوله وموت ) أقول : تظهر ثمرته في الإمام لو مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به ، فيلزمهم استئنافها ، وبطلان الصلاة بالموت بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني عشرية . ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته لأن المعتبر آخر الوقت ، وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه . قال في الخانية : سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا ترى أنه لو مات أو أغمي عليه إغماء طويلا ، أو جن جنونا مطبقا أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل الصلاة ، فإذا سافر يسقط بعض الصلاة ا هـ فافهم ( قوله وجنون وإغماء ) فإذا أفاق في الوقت وجب أداؤها ، وبعده يجب القضاء ما لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة المريض .

( قوله وكل موجب لوضوء ) تبع فيه صاحب النهر ، وفيه أنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر ، فالأولى قول البحر : وكل حدث عمد ط ( قوله وترك ركن بلا قضاء ) كما لو ترك [ ص: 630 ] سجدة من ركعة وسلم قبل الإتيان بها ، وإطلاق القضاء على ذلك مجاز ( قوله بلا عذر ) أما به كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة وعدم قدرة على استقبال فلا فساد ط




الخدمات العلمية