الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثالث

4285 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ، رواه الدارقطني .

[ ص: 2755 ]

التالي السابق


[ ص: 2755 ] الفصل الثالث

4285 - ( عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء ) : أي في إناء ( فيه شيء من ذلك ) : أي مما ذكر أو من كل واحد منهما . ( فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ، سبق الكلام عليه وإنما بقي الكلام على قوله : " فيه شيء من ذلك " ، فقال النووي : فيه أوجه أصحها وأشهرها : إن كانت الضبة صغيرة على قدر الحاجة لا يحرم استعماله ; وإن كانت كبيرة وفوق الحاجة حرم والرجال والنساء في حرمة استعمال الأواني من الذهب والفضة والمضبب منهما سواء ، وقال قاضيخان رحمه الله : يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الذهب والفضة ، وكذا المجابر والمكاحل والمداهن ، وكذا الاكتحال بميل الذهب والفضة ، وكذا السرر والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهبة ، وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهبا ، وكذا اللجام والركاب ، وقال أبو حنيفة : لا بأس بالشرب في الآنية المفضضة والمذهبة إذا وضع فمه على العود ، وفي الكرسي والسرير يقعد على العود والخشب دون الذهب والفضة ، والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال ، ولا رخصة للرجال فيما يتخذ من الذهب أو الفضة أو كان مفضضا أو مذهبا ، ما خلا الختم من الفضة وحلية السيف والسلاح لرخصة جاءت فيه . ( رواه الدارقطني ) .




الخدمات العلمية