الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد ( ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ) لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن فطلقها ) أي ولو بائنا وقوله امرأة أي أجنبية ا هـ ع ش ( قوله فتحرم عليه ) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق ا هـ ع ش ( قوله إلحاقا للطارئ إلخ ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى ا هـ ع ش ( قول المتن ولو نكحت مطلقته ) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه ا هـ ع ش ( قول المتن حرمت على المطلق ) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاح أمة فلم تصر حليلة ابنه ( فرع )

                                                                                                                              لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدا لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية