الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

                                                                                                                                                                                                        440 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب يأخذ ) أي الشخص ( بنصول ) جمع نصل ، ويجمع أيضا على نصال كما سيأتي في حديث [ ص: 651 ] الباب الذي بعده .

                                                                                                                                                                                                        ( والنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة وبعدها لام : السهام العربية ، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها . وجواب الشرط في قوله : ( إذا مر ) محذوف ويفسره قوله : ( يأخذ ) ، أو التقدير يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ إلخ .

                                                                                                                                                                                                        وسفيان المذكور في الإسناد هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار . ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان ، كذا في أكثر الروايات وحكي عن رواية الأصيلي أنه ذكره في آخره " فقال نعم " ولم أره فيها . وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن علي بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره " فقال نعم " ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولا جواب ، لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه ، وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفيان أيضا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه " أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلما " وليس في سياق المصنف " كي " . وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهم في رواية حماد وأفادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك .

                                                                                                                                                                                                        ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد ، ولم أقف على اسمه إلى الآن .

                                                                                                                                                                                                        ( فائدة ) : قال ابن بطال : حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد ; لأن سفيان لم يقل إن عمرا قال له نعم . قال : ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره " فقال نعم " فبان بقوله نعم إسناد الحديث . قلت : هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ " نعم " إذا قال له القارئ مثلا : أحدثك فلان ؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين - ومنهم البخاري - أن ذلك لا يشترط ، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظا ، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                        وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره ، وتأكيد حرمة المسلم ، وجواز إدخال السلاح المسجد . وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقليب السلاح في المسجد " والمعنى فيه ما تقدم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية