الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي : لرب المال ( دفعها ) أي : الزكاة ( إلى الساعي ) قال في الشرح : لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز ، سواء كان عدلا أو غير عدل ، وسواء كانت من الأموال الظاهرة ، أو الباطنة ، ويبرأ بدفعها ، سواء تلفت في يد الإمام أو لا ، صرفها في مصارفها أو لم يصرفها انتهى . وقيل لابن عمر : " إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور فقال : ادفعها إليهم " حكاه عنه أحمد .

                                                                          وفي الأحكام السلطانية والإقناع : يحرم دفعها إليه إن وضعها في غير مواضعها ، ويجب كتمها عنه إذن وتجزئ لخوارج نصا . ولبغاة إذا غلبوا على بلد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية