الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ) ( نشزت ) كأن خرجت من بيته ( فغاب فأطاعت ) في غيبته بنحو عودها لبيته ( لم تجب ) مؤنها ما دام غائبا ( في الأصح ) لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم ، وتسلم ، ولا يحصلان مع الغيبة ، وبه فارق نشوزها بالردة فإنه يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط ، وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ، ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح قال : وحاصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي والنشوز الخفي انتهى . ويتجه أن مراده بعودها للطاعة إرسال إعلامه بذلك بخلاف نظيره في النشوز الجلي وإنما قلنا ذلك ؛ لأن عودها للطاعة من غير علمه بعيد كما هو ظاهر وهل [ ص: 330 ] إشهادها عند غيبته وعدم حاكم كإعلامه ؟ فيه نظر وقياس ما مر في نظائره نعم ( وطريقها ) في عود الاستحقاق ( أن يكتب الحاكم كما سبق ) في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد ، أو أرسل من يتسلمها أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق .

                                                                                                                              ( فرع ) التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح ، وإقامتها في مسكنه ، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ، ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه ، وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال : له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضي الزمان ، وأيضا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويتجه إلخ ) كذا م ر ( قوله : إرسال إعلامه ) هل يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله : وعدم حاكم أولى . ( قوله : [ ص: 330 ] وقياس إلخ ) كذا م ر ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو نشزت ) أي : في حضور الزوج ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : كأن خرجت إلخ ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في غيبته ) إلى قوله : قال إلخ في المغني ( قوله : وبه فارق إلخ ) أي بالتعليل المذكور ( قوله : فإنه يزول بإسلامها ) أي : حيث أعلمته به كما يأتي في قوله : ويتجه أن مراده إلخ وقوله : مطلقا أي : سواء جدد تسليم وتسلم أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : لزوال المسقط ) أي : مع كونها في قبضته ليفارق نظيره ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : وأخذ منه ) أي : من الفرق المذكور ( قوله : عادت نفقتها ) أي : حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : وهو كذلك على الأصح ) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : قال إعلامه إلخ ) أي : الأذرعي ( قوله : النشوز الجلي ) أي : الظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : إن مراده ) أي : الأذرعي ( قوله : إرسال إعلامه إلخ ) هل يشترط الإرسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله : الآتي وعدم حاكم ، أو لا ؟ ا هـ .

                                                                                                                              سم ( أقول ) وقول الشارح بخلاف نظيره إلخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به ( قوله : ذلك ) أي : ويتجه أن مراده إلخ ( قوله : لأن عودها إلخ ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها إلخ ( قوله : وهل [ ص: 330 ] إشهادها إلخ ) عبارة النهاية ، والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره أن إشهادها عند غيبته كإعلامه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقياس ما مر في نظائره نعم ) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد لا يكفي إلا عند تعذر الإعلام فليراجع ا هـ رشيدي ( قول المتن : وطريقها أن يكتب إلخ ) أي : طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : في عود الاستحقاق ) إلى الفرع في المغني ( قوله : أو ترك ذلك ) أي : العود وإرسال الوكيل ( قوله : التمست إلخ ) أي : لو التمست زوجة إلخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : في مسكنه ) أي : المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها ، أو بيت أبيها ( قوله : وحلفها إلخ ) عطف على قوله : ثبوت إلخ ( قوله : فحينئذ يفرض إلخ ) أي : ولو كان ما يفرضه من الدراهم ا هـ .

                                                                                                                              ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح كما مر ( قوله : حيث لم يثبت إلخ ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله : وإلا فلا فائدة إلخ ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال ، أو يأذن لها في الاقتراض ا هـ .

                                                                                                                              ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية