الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبصق به إن حصب أو تحت حصيره )

                                                                                                                            ش : يعني أنه يجوز البصاق في المسجد إن كان المسجد محصبا ، قال في المدونة ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه برجله ولكن تحته ولا في حائط قبلة المسجد ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه ، وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق به بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدميه ويدفنه انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) قول المصنف : وبصق به وقوله في المدونة : لا بأس أن يبصق به شامل للنخامة ، وهو كذلك كما سيأتي في كلام الباجي وكما يؤخذ من كلام ابن رشد وصرح بذلك في أول رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه .

                                                                                                                            وسئل عن الذي يتنخم في النعلين في المسجد ، قال : إن كان لا يصل إلى موضع حصير يتنخم تحتها فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يصل إلى الحصير فإني لا أستحسنه ولا أحب لأحد أن يتنخم في نعله ، قال القاضي وكره التنخم في النعلين إلا أن لا يصل إلى الحصير لظهور ذلك فيهما وربما وضعهما في المسجد فيعلق به شيء من ذلك ووقع في بعض الروايات مكان فلا أستحسنه فإني أستقبحه فيعود الاستحسان إلى التنخم تحت الحصير إن كان يصل إليها ، والاستقباح للتنخم في النعلين إن كان يصل إلى الحصير انتهى . وقال الشيخ أبو الحسن في شرح قوله : ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه برجله ، قال ابن رشد أما كراهية أن يتنخم على الحصير ، ثم يدلكه برجله فلأن ذلك لا يزيل أثرها من على الحصير وفي ذلك إذاية للمسلمين انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في المنتقى في شرح قوله إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دعي لجنازة حين دخل المسجد ومسح على خفيه وصلى ابنه عليها إن كان مسحه لهما في المسجد فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذي يقطر منه ، وأما الوضوء في المسجد فقد اختلف فيه أصحابنا فأجازه ابن القاسم في صحنه من [ ص: 116 ] رواية موسى بن معاوية عنه وكرهه سحنون لما في ذلك من مج الريق في المسجد وما يتناثر من الماء في المسجد مما يؤثر في نظافة المسجد ، وقد روى محمد بن يحيى في المدونة عن مالك لا يصلح أن يتمضمض في المسجد وإن غطاه بالحصباء بخلاف النخامة ; لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا مضرة عليهم في ترك المضمضة في المسجد يريد - والله أعلم - أن النخامة تكثر وتتكرر فيشق الخروج لها من المسجد والمضمضة تندر وتقصد فلا مضرة ولا مشقة في الخروج لها من المسجد ، وهذا التعليل يروى عن القاسم بن محمد انتهى لفظه وانظر كلام أبي الحسن وابن رشد في سماع موسى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية