الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصلاته حاسرا ) أي كاشفا ( رأسه للتكاسل ) ولا بأس به للتذلل ، وأما للإهانة بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير

التالي السابق


( قوله للتكاسل ) أي لأجل الكسل ، بأن استثقل تغطيته ولم يرها أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك ، وهذا معنى قولهم تهاونا بالصلاة وليس معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر شرح المنية . قال في الحلية : وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة ، فلو لعدم القدرة فهو العجز . مطلب في الخشوع

( قوله ولا بأس به للتذلل ) قال في شرح المنية : فيه إشارة إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب . ا هـ . وتعقبه في الإمداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك لأن مبنى الصلاة على الخشوع . ا هـ .

قلت : واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال الجوارح كالسكون أو مجموعهما قال في الحلية : والأشبه الأول ، وقد حكي إجماع العارفين عليه وأن من لوازمه : ظهور الذل ، وغض الطرف ، وخفض الصوت ، وسكون الأطراف ، وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع بالقلب ، ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره وإلا ففيه التفصيل المذكور في المتن ، وهو حسن . وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة والتخفيف مكروه ، فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد ا هـ ملخصا ( قوله ولو سقطت قلنسوته إلخ ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية ولفظ قلنسوته ساقط من بعض النسخ ، المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن الحجة ، وفي الدرر عن التتارخانية : والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد بتركها التذلل على ما مر




الخدمات العلمية