الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( والصبي والمجنون ) تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك ، وقوم ، لما روى الدارقطني مرفوعا : " من ولي مال يتيم فليتجر به ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " وروي موقوفا على عمر ، فدل على وجوبها ؛ لأن الولي ليس له أن يتبرع بمال اليتيم ؛ ولأن من وجب العشر من زرعه ، وجب ربع العشر في رزقه ، كالبالغ العاقل ، والصلاة والصوم مختصة بالبدن ، فإن نية الصبي ضعيفة ، والمجنون لا تتحقق منه نيتها ، بخلاف الزكاة فإنها تتعلق بالمال لنفقة الزوجات والأقارب ، وأرش الجنايات ، ( فعلى هذا يخرج عنهما وليهما ) من مالهما ؛ لأنه حق واجب عليهما ، فوجب على الولي أداؤه عنهما ، كنفقة قريبه ، وتعتبر النية منه في الإخراج كرب المال .




                                                                                                                          الخدمات العلمية