الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد ) لأن الواجب شائع في الكل ، وعند أبي يوسف لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول .

التالي السابق


( قوله سقط فرضها عنه ) بشرط أن لا ينوي بها واجبا آخر من نذر وغيره سواء نوى النفل أو لم تحضره النية ، بخلاف رمضان لا بد فيه من نية القربة . والفرق أن دفع المال للفقير بنفسه قربة كيف كان ، بخلاف الإمساك انقسم إلى عادة وعبادة فاحتاج إلى تمييز بالقصد ، وإذا وقع أداء الكل قربة فيما نحن فيه لم يحتج إلى تعيين الفرض لأن الفرض أنه دفع الكل والحاجة إلى تعيين الفرض للمزاحمة بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء ، وبأداء الكل لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب ( قوله لأن الواجب شائع في الكل ) فصار كهلاك البعض فسقط زكاته ( قوله بخلاف الأول ) [ ص: 171 ] أي التصدق بالكل للتيقن بإخراج الجزء الذي هو الزكاة ، بخلاف الهلاك فإنه لا صنع له فيه . وعلى هذا لو كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به عن الزكاة أو لم ينو لأنه كالهلاك ، ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا لا زكاة الباقي . ولو نوى به الأداء عن الباقي لأن الساقط ليس بمال والباقي في ذمته يجوز أن يصير مالا وكان خيرا منه فلا يجوز الساقط عنه ، ولذا لا يجوز أداء الدين عن العين ، بخلاف العكس . ولو كان الدين على غني فوهبه منه بعد وجوب الزكاة قيل يضمن قدر الواجب عليه ، وقيل لا يضمن كأنه بناء على أنه استهلاك أو هلاك . هذا والأفضل في الزكاة الإعلان ، بخلاف صدقة التطوع .




الخدمات العلمية