الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد ليست من فروض الأعيان ، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات .

                                                                                                                                            فذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أنهما من فروض الكفايات ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فاقتضى أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته .

                                                                                                                                            وقال أبو إسحاق المروزي ، وهو أشبه بمذهب الشافعي : إنهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لا فرض إلا الخمس فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها ، لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفا بليغا ، وقيل بل يقاتلهم ، لاستخفافهم بالدين .

                                                                                                                                            فأما قول الشافعي " ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين " هذا نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة [ ص: 483 ] أحدهما : وهو قول أبي إسحاق ، من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين ندبا .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية