الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو بنصفه ، للخبر ، ولا يجب ( ع ) ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى [ ص: 95 ] يصلي ، بناء على استقرارها بأوله ، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار ( و هـ ) وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان ( م ر ق ) وثالثة يجوز للجهاد ، وأنه أفضل ، نقلها أبو طالب ، وقيل : الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز ( 4 م ) وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه ، وإلا كره ، قال بعضهم رواية واحدة ( و م ) وظاهر [ ص: 96 ] كلام جماعة : لا يكره . قال أحمد فيمن سافر يوم الجمعة : قل من يفعله إلا رأى ما يكره . وقد قال ابن حزم في باب الصيد : اتفقوا أن سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس ، واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها ، كذا قال

                                                                                                          [ ص: 95 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 95 ] ( مسألة 4 ) . قوله : ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي وفيه قيل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان : وثلثه يجوز للجهاد ، وأنه أفضل نقلها أبو طالب ، وقيل : الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهن في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح الخرقي للطوفي ، وأطلق الروايتين في غير الجهاد في الكافي : إحداهن يجوز مطلقا ، وهو الصحيح ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايات ، واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المستوعب والمقنع والنظم والفائق . والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في الوجيز والمنور ، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وصححه ابن عقيل وغيره ، والرواية الثالثة يجوز للجهاد خاصة جزم به في الكافي والإفادات وقدمه في الشرح ، قال هو والشيخ في المغني وهو الذي ذكره القاضي وقال الطوفي في شرح الخرقي : قلت : وينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع في الأذان لها ، لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب ، ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ ، لتعلق حق الله بالإقامة ، وليس ذلك بعد الزوال ، انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية