الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                40 - ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر ، وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع .

                ومنها الإجارة ; فهي كالبيع 41 - ; لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد ، وصرحوا بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط .

                42 - ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا ; لينسج له ثوبا ، طوله [ ص: 349 ] كذا ، وعرضه كذا فخالف بزيادة أو نقصان ، هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلا

                التالي السابق


                ( 40 ) قوله : ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ ، وصورته كما في البحر إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال له : بعني هذا الثوب ببعض العشرة ، وبعني الآخر بما بقي ، فباعه وقبله المشتري ، صح ; لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ، ولو قال : هذا ببعض العشرة لا يجوز ( 41 ) .

                قوله : لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر .

                ( 42 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ : قيل عليه : قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه ; لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم ، وإن شاء أخذ ثوبه ، وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى .

                وكذا لو شرط ثخينا [ ص: 349 ] فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ، ولا يجاوز ما سمى ( انتهى ) .

                وقيل في الهداية : ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها ( انتهى ) .

                وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ : أي صريحا




                الخدمات العلمية