الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا حصل عند الإمام ماشية ، استحب له وسم الإبل في أفخاذها ، والغنم في آذانها ، فإن كانت زكاة كتب : لله أو زكاة ، وإن كانت جزية كتب : " صغار " أو " جزية " .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل ) والبقر ( في أفخاذها ، والغنم في آذانها ) لما روى أنس قال : " غدوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه ، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة " متفق عليه . ولأحمد ، وابن ماجه : " وهو يسم غنما في آذانها " ، وإسناده صحيح . ولأن الحاجة تدعو إليه ليتميز عن الضوال ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت ، وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما ، ولقلة ألم الوسم ، ويتوجه : يحرم في الوجه ، ( فإن كانت زكاة كتب " لله " أو " زكاة " وإن كانت جزية : كتب صغار أو جزية ) ؛ لأنه أقل ما يتميز به ، وذكر أبو المعالي : أن الوسم بحناء أو قير أفضل ، وفيه شيء .

                                                                                                                          تنبيه : إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير ، لزمه عوضها كما قبل العزل لعدم تعيينها ؛ لأنه يجوز العود فيها إلى غيرها ، ولم يملكها المستحق ، كمال معزول لو قارب الدين ، بخلاف الأمانة ، والتالف إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف ، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ، ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها قبضه ، ولا يصح تصرفه قبله ، نص عليه ، ولو قال الفقير : اشتر لي بها ثوبا ، ولم يقبضه ، لم يجز ولو اشتراه كان له ، ولو تلف ، فمن ضمانه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية