الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومسح كل رأسه مرة ) [ ص: 121 ] مستوعبة ، فلو تركه ودوام عليه أثم

التالي السابق


( قوله : مرة ) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما في الفتح . روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا ا هـ وعليه [ ص: 121 ] حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية التثليث جمعا بين الأحاديث . ولا يقال : إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى ، فكيف يسن التكرار ؟ لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لا يكون مستعملا ( قوله : مستوعبة ) هذا سنة أيضا ، كما جزم به في الفتح ، ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم ، قال : وكأنه لظهور رغبته عن السنة ، قال الزيلعي وتكلموا في كيفية المسح . والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه . ا هـ . وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال ، فقال في الفتح : لا أصل له في السنة ; لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال ، والأذنان من الرأس . [ تنبيه ]

لو مسح ثلاثا بمياه ، قيل : يكره ، وقيل : إنه بدعة ، وقيل : لا بأس به . وفي الخانية لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا ، قال في البحر وهو الأولى إذ لا دليل على الكراهة . ا هـ . قلت : لكن استوجبه في شرح المنية القول بالكراهة ، وذكرت ما يؤيده فيما علقته على البحر فراجعه وسيأتي في المتن عده من المنهيات .




الخدمات العلمية