الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وتجوز في أكثر من موضع لحاجة ، كخوف فتنة أو بعد أو ضيق ( ش هـ ر م ر ) لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما ، ولجوازها في الخوف للعذر ، وإنما افتتحتها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى ، لعدم بطلانها ببطلان الثانية ، وقيل : في موضعين ، وذكر مثله القاضي في كتاب التخريج والخلاف في العيد ، وقاله ابن عقيل : وذكر [ ص: 103 ] في الجمعة وجهين ، وعنه : لا ، مطلقا ; لأنه قال : لا أعلم أحدا فعله وفعل علي إنما هو في العيد . وعنه : عكسه ( خ ) لأنه أطلق القول في رواية المروذي وغيره ، وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال : صل ، فقيل له : إلى أي شيء تذهب ؟ قال : إلى قول علي في العيد : إنه أمر أن يصلي بضعفة الناس ، ذكره القاضي وغيره ، وحمله على الحاجة ، وفيه نظر ; لأنه احتج لعلي في العيد ، ولا حجة فيه ، لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة ، وغاية ما تركه فضيلة الصحراء ، إن كان يرى أفضليتها فيها ، وإن صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف ، لجواز الترك ، وليس في الحضور كبير مشقة ، لقرب المسافة جدا ، وعدم تكرره ; لأنه في السنة مرة أو مرتين . ويأتي كلام القاضي في استخلاف علي في العيد ، وفي الفصول : إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام ، ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر لا جمعة ، كالأعذار سواء ، والله أعلم . ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجز ، ذكره أبو المعالي ، وظاهر كلام غيره مختلف ; لأن سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز ; ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة ، ولم ينقل تجميع ، بل صلوا ظهرا ، ولم ينكر ، ولهذا ذكر ابن المنذر أنه لا تجمع ( ع ) وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام ( و ش ) ، وقيل : بشروع الخطبة باطلة ، ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها . وقيل [ ص: 104 ] يتمون ظهرا ، كمسافر نوى القصر فبان إمامه مقيما ، وإن امتازت المسبوقة بإذن الإمام وقيل : أو المسجد الأعظم ( و هـ م ) وزاد : أو العتيق صحت . وقيل : السابقة ، وإن وقعتا معا صلوا جمعة ( و ) وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا ، وقيل : جمعة ، وقيل : في الصورة الأولى ( و ش ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية