الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله { وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض : إن صليت مستلقيا : أمكن مداواتك . فله ذلك } إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق : له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه قال في المحرر : ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب : إنه ينفعه ، وكذا قال ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه : ظاهر كلام الشيخ وجماعة : أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة ، وقال ابن منجا في شرحه : وليس بمراد . انتهى . قلت : الذي يظهر أن مراد المصنف : الجنس مع الصفة ، وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم ، وأيضا فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه ، وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد ، واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز فعل ذلك ، بقول مسلم ثقة ، إذا كان طبيبا حاذقا فطنا ، وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به في الوجيز ، [ ص: 311 ] وتذكرة ابن عبدوس ، والإفادات ، والمنتخب ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وقيل : يشترط اثنان ، وتقدم ظاهر كلام المصنف وغيره . فوائد . إحداهما : حيث قبلنا قول الطبيب : فإنه يكفي فيه غلبة الظن ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يشترط لقبول خبرة أن يكون عن يقين . قلت : وهو بعيد جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية