الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح

التالي السابق


( وبكونه ) أي الإمام ( الخاطب ) أي شرط صحة الجمعة كون الإمام في صلاتها هو الذي خطب الخطبتين ، فإن خطب شخص وصلى شخص آخر بطلت الصلاة ( إلا ل ) طريان ( عذر ) للخاطب منعه من الإمامة كجنون وموت ورعاف مع بعد الماء فيصلي غيره بهم ولا يعيد الخطبة .

( ووجب انتظاره ) أي الخاطب ( لعذر قرب ) زواله بالعرف وقيل بقدر أولتي رباعية بفاتحة وما تحصل به السنة مما زاد عليها كسبق حدث أو رعاف بناء مع قرب الماء ( على ) القول ( الأصح ) عند المصنف واستظهره في توضيحه ، وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم ، وعزاه ابن يونس لسحنون ومقابله لا يجب انتظاره للقريب ، وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب له الاستخلاف ، فإن تركه استخلفوا وجوبا من يصلي بهم فإن تقدم أحدهم بلا استخلاف صحت هذا هو الصواب . ومفهوم قرب لا يجب انتظاره للبعيد ، وهو كذلك . وموضوع الكلام في طريان العذر بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو عقبه ، فإن حصل له العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبتين والركعتين ثم يصلون الجمعة إن أمكنتهم بدونه ، وإلا انتظروه إلى أن يبقى مقدار صلاة الظهر فيصلون الظهر أفذاذا آخر وقتها المختار هذا هو المنقول قاله العدوي .




الخدمات العلمية