الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعي على قاض ) متول ( جور في حكم ) ( لم تسمع ) الدعوى عليه لأجل أنه يحلف له ، وكذا لو ادعى على شاهد أنه شهد زورا وأراد تغريمه لأن كلا منهما أمين الشرع ( وتشترط ) لسماع الدعوى عليهما بذلك ( بينة ) يحضرها بين يدي المدعي عنده لتخبره حتى يحضره إذ لو فتح باب تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر ورغب الناس عن القضاء والشهادة ( وإن ) ادعى على متول بشيء ( لم يتعلق بحكمه ) كغصب أو دين أو بيع ( حكم بينهما خليفته أو غيره ) كواحد من الرعية يحكمانه قال السبكي : هذا إذا ادعى عليه بما لا يقدح فيه ولا يخل بمنصبه وإلا لم تسمع الدعوى قطعا ولا يحلف ولا طريق للمدعي حينئذ إلا [ ص: 249 ] لبينة ، قال : بل ينبغي أنها لا تسمع إن لم تقدح فيه حيث لم تظهر للحاكم صحة الدعوى صيانة عن ابتذاله بالدعاوى والتحليف انتهى .

                                                                                                                            وفيه ما مر وبفرض صحته يتعين تقييده بقاض حسن السيرة ظاهر الديانة والعفة ، وخرج بما ذكر الدعوى على متول في محل ولايته عند قاض أنه حكم بكذا فلا تسمع بخلافه في غير محلها وبخلاف المعزول فتسمع عليه الدعوى والبينة ولا يحلف كما في الروضة ، وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا يخل بمنصبه ) كأن ادعى عليه [ ص: 249 ] أنه استأجره لخدمة منزله مثلا ( قوله : وفيه ما مر ) أي من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره وعلمت خيانته إلخ ( قوله : وبفرض صحته ) أي صحة كلام السبكي ( قوله : فلا تسمع ) أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت فالدعوى مع قبول قوله تخل بمنصبه ، وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكر فلا فائدة في سماع الدعوى إذ غايتها إقامة بينة ( قوله : محله في غير هذا ) أي الدعوى عليه بأنه حكم بكذا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : متول ) أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل ( قوله ويشترط لسماع الدعوى عليهما بينة ) انظره مع ما يأتي أن التزوير لا يثبت إلا بالبينة [ ص: 249 ] قوله : وفيه ما مر ) أي من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ ( قوله أنه حكم بكذا ) أي جورا ( قوله : بخلافه في غير محلها ) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر ( قوله : فتسمع عليه الدعوى ) أي بالجور ( قوله : فما مر في المعزول محله في غير هذا ) مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية