الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس ) أي دفنه في الدار ( عيبا ) يوجب للمشتري ردها لأنه ليس له حرمة الموتى ( بخلاف ) دفن ( الكبير ) وهو من استهل فعيب يوجب الرد ( لا ) يكره تغسيل ( حائض ) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب

التالي السابق


( قوله ودفنه بدار ) إنما كره لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الملك ( قوله بخلاف دفن الكبير ) راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار كما قال المواق وإن كان الأفضل مقابر المسلمين ، وهو عيب يوجب ردها ا هـ بن ( قوله صارت كالجنب ) أي في كراهة تغسيل الميت




الخدمات العلمية