الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقتص ) في النفس والطرف ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف ( على الفور ) أي للمستحق ذلك ويلزم الإمام إجابته إليه وكان هذا حكمة بنائه للمفعول ليشمل الجائز والواجب ( و ) يقتص فيهما ( في الحرم ) ، وإن التجأ إليه ، أو إلى مسجده ، أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { إن الحرم لا يعيذ فارا بدم } ويخرج أيضا من ملك الغير ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف ) ينبغي والتعزير



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله في النفس ) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن ( قوله جلد القذف ) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش ( قوله أي للمستحق ذلك ) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني ( قوله وكأن هذا ) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام ( قوله بنائه للمفعول ) قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ليشمل إلخ ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله ( قوله وإن التجأ إلخ ) غاية ( قوله أو إلى مسجده ) أي الحرم ع ش ( قوله ويخرج أيضا من ملك الغير ) ؛ لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني ( قوله إن خشي إلخ ) أي ولو كان نجسا ؛ لأن النجس يقبل التنجيس ع ش ( قوله في نحو المسجد ) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية