الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اقتص مقطوع ) عضوه الذي فيه نصف دية من قاطعه ( ثم مات ) المقتص ( بسراية فللولي حز ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورثه ( وله عفو بنصف دية ) فقط لأخذه ما قابل نصفها الآخر ، وهو العضو الذي قطعه ومحله إن استوت الديتان وإلا فبالنسبة فلو قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم مات فالعفو على ثلاثة أرباع الدية ؛ لأنه استحق دية رجل سقط منها ما يقابل ربع دية رجل وقياسه كما قاله جمع أنه لا شيء لها في عكس ذلك ، وهو ما لو قطع يدها فقطعت يده ثم ماتت سراية فإذا أراد وليها العفو لم يكن له شيء ( ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات ) المقتص بالسراية ( فلوليه الحز ) بنفس مورثه ( فإن عفا فلا شيء له ) لاستيفائه ما يقابل الدية الكاملة ومحله إن استوت الديتان أيضا ففي صورة المرأة السابقة يبقى له نصف الدية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو اقتص مقطوع إلخ ) بقي ما لو قتل ففي الروض وشرحه ما حاصله أنه لو قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية صار قصاصا وإن اندمل القطع قتل قصاصا وله دية يده في تركة الجاني ثم ذكر أنه لو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قبل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى وقد يشكل قوله السابق صار قصاصا بأن القود لا يسبق الجناية كما ذكره في قول المصنف ، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح والفرق بمجرد أن المجني عليه هنا باشر قتل الجاني وموت الجاني في المسألة الآتية إنما حصل بالسراية فيه نظر .

                                                                                                                              ( قوله ففي صورة المرأة السابقة ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عضوه ) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض ( قوله عضوه ) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق ب اقتص ( قول المتن وله عفو بنصف الدية ) ، وإن مات الجاني حتف أنفه ، أو قتله غير الولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه ، ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى .

                                                                                                                              ( قوله لأخذه ) أي المقتص ( قوله : وهو ) أي ما قابل إلخ ( قوله ومحله ) أي قول المتن بنصف الدية ( قوله فلو قطعت إلخ ) ، ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفا وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية ؛ لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ، ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني ( قوله وقياسه ) أي قوله لو قطعت امرأة إلخ ( قوله لها ) أي المرأة أي لأجلها ( قوله لم يكن له شيء ) أي ؛ لأنها استوفت ما يقابل ديتها ( قوله لاستيفائه ) أي المقتص ( قوله ومحله ) أي قول المتن فلا شيء له ( قوله ففي صورة المرأة إلخ ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء له لاستيفائه ما يقابل ديتهم وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم ( قوله يبقى له ) أي لولي المقتص ، ولو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم ؛ لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها [ ص: 443 ] مغني وأسنى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية