الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4867 ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا بشير بن المهاجر الغنوي ، قال: حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال: " كنت جالسا عند النبي -عليه السلام- فأتاه رجل يقال له: ماعز بن مالك، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني، فقال له: ارجع، فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا، فقال له النبي -عليه السلام-: ارجع، ثم أرسل النبي -عليه السلام- إلى قومه فسألهم عنه، فقال: ما تقولون في ماعز بن مالك، ؟ هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ننكر من عقله شيئا، وما نرى به بأسا، ثم عاد إلى النبي -عليه السلام- الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا، فقال: يا رسول الله، طهرني، فأرسل النبي -عليه السلام- إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له في المرة الأولى: ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا، ثم رجع إلى النبي -عليه السلام- الرابعة فاعترف عنده بالزنا، فأمر به النبي -عليه السلام- فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه، . قال بريدة: : كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي -عليه السلام- أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلب، وإنما رجمه عند الرابعة".

                                                فلما كان رسول الله -عليه السلام- لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار، ثم رجمه رسول الله -عليه السلام- بإقراره في المرة الرابعة، فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره أربع مرات، فمن أقر كذلك حد، ومن أقر أقل من ذلك لم يحد، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- وقد عمل بذلك علي - رضي الله عنه - في شراحة ، فرددها أربع مرات.

                                                التالي السابق


                                                ش: ذكر حديث بريدة - رضي الله عنه - لكونه دليلا صريحا على اشتراط الإقرار أربع مرات في وجوب الحد على الزاني.

                                                [ ص: 478 ] وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري ، عن بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي التابعي الثقة، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي أبي سهل المروزي قاضي مرو، روى له الجماعة، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه مسلم بأتم منه: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن نمير (ح).

                                                ونا محمد بن عبد الله بن نمير -وتقاربا في لفظ الحديث- قال: نا أبي، قال: نا بشير بن المهاجر، قال: ثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه: "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده، فلما كان من الغداة أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله -عليه السلام- إلى قومه فقال: تعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروا أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: أما لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - بحجر فرمى به فينضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع [ ص: 479 ] النبي -عليه السلام- سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها; فدفنت".

                                                وأخرجه أبو داود والنسائي كرواية الطحاوي مقتصرا على قصة ماعز دون قصة الغامدية.

                                                واستفيد منه فوائد:

                                                الأول: اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا صريح، الحديث دل على هذا، والحديث صريح صحيح.

                                                فإن قيل: كيف تقول: صحيح، وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي; وقد قال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب، مرجئ متهم، وقال في أحاديث ماعز كلها تريده إنما كان في مجلس إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؟

                                                قلت: يكفي في صحته إخراج مسلم إياه، والله أعلم.

                                                الثانية: فيه أن الإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنى يسوف به، ويرد عليه لعله ينتزع، فإن ثبت على إقراره إلى أربع مرات يحده.

                                                الثالثة: فيه أنه يحفر للرجل أيضا كما يحفر للمرأة، وقال أصحابنا: يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، بل يرجم قائما، وقالوا: لأنه -عليه السلام- لم يفعل شيئا من ذلك بماعز .

                                                وهذا الحديث يرد عليهم; لأنه فيه: "فأمر النبي -عليه السلام- فحفرت له حفرة" وكذلك في حديث أبي ذر المذكور فيما مضى.

                                                [ ص: 480 ] الرابعة: احتج أحمد وإسحاق بما في رواية مسلم من قوله: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي" أن الحبلى لا تحد حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حولين حتى تفطم.

                                                وقال أصحابنا ومالك والشافعي: تحد حين تضع حملها ولا تؤخر بعد ذلك.

                                                فكأنهم ذهبوا إلى ما روى عمران بن حصين الذي رواه مسلم والأربعة: "أن امرأة من جهينة أتت إلى النبي -عليه السلام- فقالت: إنها قد زنت، وهي حبلى فدعا رسول الله -عليه السلام- وليها; فقال له رسول الله -عليه السلام-: "أحسن إليها، فإذا وضعت فجئ بها" فلما وضعت جاءه بها، فأمر بها النبي -عليه السلام- فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها".

                                                فإن قيل: تعارض حديثا عمران وبريدة ظاهرا.

                                                قلت: قد أجاب بعضهم عن هذا أن حديث عمران أجود من حديث بريدة; لأن في حديث بريدة بشير بن المهاجر، وقد قيل فيه ما قيل.

                                                قلت: هذا ليس سديدا; لأن كلا من الحديثين أخرجه مسلم، متساويان في الصحة، والأحسن في الجواب أن يقال: أن يكونا امرأتين; إحداهما وجد لوليها كفيل وقتلها، والأخرى لم يوجد لها كفيل ولم تقتل فوجب إمهالها حتى يستغني عنها ولدها؛ لئلا يهلك بهلاكها، ويكون الحديث محمولا على حالتين، ويرتفع الخلاف.




                                                الخدمات العلمية