الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
النوع الثالث : أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به فهل هو كالمقدر أم لا ؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغه خلاف ، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته ، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل له مقدر فلا يجاوز بها المقدر ، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان :

والثاني : كدية الحر مع قيمة العبد فإذا جاوزت قيمة العبد فهل تجب القيمة بكماله أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها ؟ على روايتين ، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية