الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن تزوجت بمال غائب]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم ، فيمن تزوجت بمال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن تلف فعليه بدله كالبيع . يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها; لأن المبيع يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال ابن حبيب : لا بأس أن يدخل بها، إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا مخالف للبيوع .

                                                                                                                                                                                        والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخول، أو اشترطاه، أو تطوعت به من غير شرط، فالعقد جائز والدنانير والدراهم والعبد في ذلك سواء، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. [ ص: 1918 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط الدخول. وقول ابن حبيب ها هنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع; لأن منع شرط النقد في البيع الغرر إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع; فكان سلفا وإن وجد كان بيعا. والنكاح إن لم يوجد الغائب، أعطيت قيمته، ولم يفسخ النكاح، ولو شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفا. فإن لم يوجد الغائب; فسخ النكاح، وكان نكاحا فاسدا. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط; جاز إذا دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد في منع الدخول على أنه كان بشرط .

                                                                                                                                                                                        قال محمد في العبد والدار الغائبة: يجوز التزويج بهما، ما لم يتفاحش غيبة ذلك، مثل خراسان والأندلس; وإن قال أتزوجك بهذه الدنانير التي في يدي جاز. [ ص: 1919 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية