الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن حكم الحاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ) نصا .

                                                                                                                      ( ويكره له اجتماعه بها ظاهرا خوفا من مكروه يناله ) بسبب طعنه على الحاكم ( ولا يصح [ ص: 359 ] نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ) لأنها باقية في عصمة الأول ( ومن حكم لمجتهد أو ) حكم ( عليه بما يخالف اجتهاده عمل ) المجتهد ( باطنا بالحكم ) كما يعمل به ظاهرا ( لا باجتهاده ) لرفع حكمه الخلاف في المحكوم به قال في الاختيارات : التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز ، لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسمة فهنا يتوجه القول بالحل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية