الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . وصلاة الجمعة ركعتان ( ع ) يسن أن يقرأ جهرا ( و ) في الأولى بالجمعة ، والثانية بالمنافقين بعد الفاتحة ( و ش ) وعنه : الثانية ب " سبح " لا " الغاشية " ، ( م ) وقيل : الأولى ب " سبح " ، والثانية بالغاشية ، وقال الخرقي : سورة ( و هـ ) ، وفي فجرها ، الم السجدة ( م ) وفي الثانية هل أتى ، خلافا له أيضا ، قال شيخنا لتضمنهما لابتداء خلق السماوات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . وتكره مداومته عليهما ، في المنصوص ، قال أحمد : لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة ، وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب ، وقرأها أحمد فسها أن يسجد فسجد للسهو ، قال القاضي : كدعاء القنوت ، قال : ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة [ ص: 130 ] في غير صلاة الفجر في غير الجمعة ، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا ، ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة ، قال شيخنا : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ، والسنة إكمالها ، ويكره بالجمعة ، زاد في الرعاية : والمنافقين في عشاء ليلتها ، وعنه : لا ، ولا سنة لها قبلها ، نص عليه ( و م ) قال شيخنا : وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة ، فتفارقها في أحكام ، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل ، لكون ظهره مقصورة ، وإلا لكان التربيع أفضل ، لكن لا يكره ، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة ، وأن عليه يدل كلام أحمد ، وعنه : بلى ركعتان ، اختاره ابن عقيل ، وعنه : أربع ( و هـ ش ) قال شيخنا : وهو قول طائفة من أصحابنا ، قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه ، وقال ابن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا ، قال : وقال : اختار قبلها ركعتين وبعدها ستا ، وصلاة أحمد قبل الأذان تدل على الاستحباب ( و ش ) وجمهور العلماء ، لقوله عليه السلام ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له الحديث ، وسبق قولهم : يشتغل بالصلاة ، وأكثرها بعدها ست ، نص عليه ، واختار الشيخ أربعا ( و هـ ش ) وفي التبصرة : قال شيخنا : أدنى الكمال ست ، وحكي عنه : لا سنة لها ، وإنما قال : لا بأس بتركها ، [ ص: 131 ] فعله عمران ، واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم ، وقاله شيخنا ، قال : ولو كان مطاعا يتبعه المأموم ، فالسنة أولى ، قال : وقد يرجح المفضول ، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة ، وابن عباس بالقراءة على الجنازة ، وللبخاري عن جابر أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولمسلم أن أبا هريرة قيل له : ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم هاهنا ؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أراد أبو هريرة الموالي ، وكان خطابه لأبي حازم ، وفروخ بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف ، قال صاحب كتاب العين : بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ، ونما عدده ، فولد العجم الذين هم في وسط البلاد ، وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : لا ينبغي الخروج عن عادات الناس ، لتركه عليه السلام بناء الكعبة ، وترك أحمد الركعتين قبل المغرب ، وقال : رأيت الناس لا يعرفونه .

                                                                                                          .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية