الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد [ ص: 313 ] بحاله فلا ضمان بحال في المذهب ; لأن أطراف الآدمي لا تضمن بالإتلاف إذ ليست أموالا ، فإنما يضمن بما نقص الجملة ولم يوجد نقص ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد صرح به جماعة . ويتوجه التفريق ; لأن أعضاء الرقيق أموال ولهذا يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة على وجه لنا ، وقد ذكروا في الجارية المغصوبة إذا هزلت عند الغاصب ثم سمنت فهل يضمن نقصها ؟ على وجهين ، والأشبه بكلامه أنه لا ضمان ; لأنه نص في رواية ابن منصور فيمن كسر خلخالا لغيره أن عليه إصلاحه ، وبينهما فرق فإن إصلاح الخلخال نوع ضمان بخلاف عود السمن ، ولكن صرح صاحب التلخيص بأنه لو غصب جدارا فنقضه ثم أعاده فعليه أرش نقصه ، إلا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش فالبناء عدوان ولا يسقط به الواجب .

وكذلك ذكر القاضي فيما إذا باع الغاصب الدار المغصوبة فنقضها المشتري ثم بناها أن على المشتري ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية