الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            كما قال ( وإن ) ( استحق ) شخص ( عينا ) عند آخر بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها ( فله أخذها ) مستقلا به ( إن لم يخف فتنة ) سواء أكانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله ، نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين بأخذ العين ليستوفي منفعته منها وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما تيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها والعمل بقولهما ( وإلا ) بأن خاف فتنة : أي مفسدة تقضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه بأن غلب على ظنه ذلك أو استويا كما بحثه جماعة ( وجب الرفع ) ما دام مريدا للأخذ ( إلى قاض ) أو نحوه لتمكنه من الخلاص به ( أو دينا ) حالا ( على غير ممتنع من الأداء طالبه ) ليؤدي ما عليه ( ولا يحل أخذ شيء ) لأن له الدفع من أي ماله شاء ، فإن أخذ شيئا لزمه رده وبدله إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص ( أو على منكر ) أو من لا يقبل إقراره كما بحثه البلقيني وما نوزع به من قول مجلي أن من له مال على صغير لا يأخذ جنسه من ماله اتفاقا محمول بتقدير صحته على ما إذا كانت له بينة يسهل بها خلاص حقه ( ولا بينة ) له عليه أو له بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محلته جائرا لا يحكم إلا برشوة فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين ( أخذ جنس حقه من ماله ) ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك ، فإن كان مثليا أو متقوما أخذ مماثله من جنسه لا من [ ص: 335 ] غيره ( وكذا غير جنسه ) ولو أمة ( إن فقده ) أي جنس حقه ( على المذهب ) للضرورة ، ومحل ذلك حيث لم يجد نقدا فإن وجده امتنع عدوله إلى غيره كما نقله في المطلب عن المتولي وارتضاه ، ثم قال ومحله أيضا إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في الوكالة وقال : إنه مقطوع به ولو كان الدين على محجور فلس أو ميت لم يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وقيل قولان وجه المنع أنه لا يتمكن من تملكه وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه ( أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك ) له الاستقلال بأخذ حقه لما في الرفع من المشقة والمؤنة ( وقيل يجب الرفع إلى قاض ) لإمكانه وعلى هذا لو كان المستحق يرجو إقراره لو أحضره عند القاضي وعرضه عليه وجب إحضاره ، هذا كله في حق الآدمي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن لم يخف فتنة ) عليه أو على غيره ا هـ حج : أي وإن لم يكن له به علقة ( قوله : كمودع يمتنع عليه ) أي على المستحق ( قوله : من غير علمه ) أي الوديع ( قوله : وفي نحو الإجارة ) أي والأخذ في نحو إلخ ( قوله : بأخذ العين ) أي يحصل بأخذ إلخ ( قوله : لتلك المنفعة ) أي وقت أخذ ما ظفر به ( قوله : لا يقبل إقراره ) كصبي ( قوله : لا يحكم إلا برشوة ) أي وإن قلت ( قوله : أخذ جنس حقه ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قريته على عمل للملتزم المستولي على القرية هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما ؟ والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشاد لأن الملتزم لم يكرهه على إكراههم ، فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق [ ص: 335 ] في الضمان وقراره على الملتزم ( قوله : إنه ) أي المال ملكه إلخ ( قوله : فلو كان منكرا ) أي وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ( قوله : وجها واحدا ) معتمد ( قوله : وإلا احتاط ) أي فيأخذ ما تيقن أن أخذه لا يزيد على ما يخصه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : في المتن عينا ) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكر الشارح بعد ( قوله : سواء أكانت يده ) أي الآخذ ( قوله من ماله ) أي المؤجر ( قوله : أو سؤال ) هو بالجر عطفا على اقتصاره ( قوله : أو متقوما ) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي .

                                                                                                                            أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر ، كذا قاله الشهاب ابن قاسم [ ص: 335 ] قوله : إذا كان الغريم مصدقا ) لعله بمعنى معتقدا ( قوله : أو ميت ) أي عليه دين كما في التحفة ( قوله : وعرضه عليه ) أي اليمين والصورة أنه لا بينة ( قوله : وعلى هذا ، إلى قوله : وجب إحضاره ) أي أما على الصحيح فله الأخذ استقلالا




                                                                                                                            الخدمات العلمية