الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
{ وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فقال لا تباع حتى تفصل } ذكره مسلم ، وهو يدل على أن مسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ; فإنه صريح الربا ، والصواب أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور

التالي السابق


الخدمات العلمية