الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( قلت لو ادعى ) من لزمته زكاة ممن استولى عليهم البغاة ( دفع الزكاة إلى البغاة ) أي إمامهم أو منصوبه ( صدق ) بلا يمين على المعتمد وإن اتهم لبنائها على التخفيف ويسن أن يستظهر على صدقه إذ اتهم ( بيمينه ) خروجا من الخلاف في وجوبها ( أو ) ادعى ( دفع جزية فلا ) يصدق ( على الصحيح ) لأنها كالأجرة إذ هي عوض عن سكنى دارنا وبه فارقت الزكاة ( وكذا خراج في الأصح ) ؛ لأنه أجرة أو ثمن ولا يقبل ذلك من الذمي جزما ( ويصدق في ) إقامة ( حد ) أو تعزير عليه قال الماوردي بلا يمين لأن الحدود تدرأ بالشبهات ( إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن ) أي وقد قرب الزمن بحيث لو كان لوجد أثره فيما يظهر فلا يصدق ( والله أعلم ) وفارق المقر بأنه لا يقبل رجوعه بخلاف المقر وإنكار بقاء الحد عليه في معنى الرجوع وأخر هذه الأحكام إلى هنا لتعلقها بالإمام فإن قلت وقتال البغاة ونحوه متعلق به أيضا فكان الأنسب تأخيره إليها أو تقديمها معه قلت هذه تتعلق به مع وجود البغي وعدمه فكانت أنسب به من غيرها ( فائدة )

                                                                                                                              عن أبي حنيفة أنه ليس للسلطان أن يقضي بين خصمين ، وإنما ذلك لنائبه الخاص قال الدميري ، وهو مذهبنا كما نقله في شرح مسلم واعترض بأنه ليس فيه في مظانه ويعترض أيضا بأن ثبوت ذلك لنائبه دونه بعيد لا يوافقه قياس إلا أن يرد به نقل صريح لا يقال قد يشتغل عن وظيفته من النظر في المصالح الكلية ؛ لأنا نمنع ذلك بأن وصول جزئية إليه لطلب حكمه فيها نادر لا يشغل عن ذلك وبفرض عدم ندوره يلزمه تقديم تلك على هذه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من لزمته ) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلا فلا يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية ( قوله : إمامهم أو منصوبه ) إنما اقتصر عليهما ؛ لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ادعى للدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا ا هـ ع ش ( قول المتن بيمينه ) متعلق بيستظهر ( قوله : أو ادعى ) أي ذمي ا هـ مغني ( قوله : وبه ) أي بكون الجزية كالأجرة ( قوله : وكذا خراج إلخ ) أي لأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة ا هـ مغني ( قوله : أو ثمن ) يتأمل ا هـ رشيدي عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ولا أثر إلخ ) جملة حالية ا هـ مغني ( قوله : لو كان ) أي وجد الحد أي أقيم عليه ( قوله : وفارق ) أي من ثبت الحد عليه بالبينة ع ش ورشيدي ( قوله : بخلاف المقر ) أي فإنه يقبل رجوعه ا هـ ع ش ( قوله : وإنكار بقاء الحد إلخ ) جواب سؤال غني عن البيان ( قوله : هذه الأحكام ) أي التي زادها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : تأخيره ) أي نحو قتال البغاة إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة ( قوله : هذه ) أي الأحكام المزيدة ( قوله : بأنه ) أي ما نقله الدميري عن شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم ( قوله : تقديم تلك ) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية الواصلة إليه




                                                                                                                              الخدمات العلمية