الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                344 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير [ ص: 31 ] قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ) هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا العلاء فإنه كوفي و ( أبو العلاء ) اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة ، وأبو العلاء تابعي ، ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ ، وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح .

                                                                                                                قال العلماء : نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه :

                                                                                                                أحدها : نسخ السنة المتواترة بالمتواترة .

                                                                                                                والثاني : نسخ خبر الواحد بمثله .

                                                                                                                والثالث : نسخ الآحاد بالمتواترة .

                                                                                                                والرابع : نسخ المتواتر بالآحاد .

                                                                                                                فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف ، وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير ، وقال بعض أهل الظاهر : يجوز . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية